عن أبيه سليمان بن سمرة، ذكره ابن حبان في "الثقات" وروي له أبو داود.
عن أبيه سمرة بن جندب - رضي الله عنه -.
وأخرجه الطبراني (١): ثنا موسى بن هارون، قال: ثنا مروان بن جعفر السمرى، نا محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة، ثنا جعفر بن سعد بن سمرة، عن خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن سمرة قال:"إن رسول الله - عليه السلام - كان يأمرنا إن شغل أحدنا عن الصلاة أو نسيها حتى يذهب حينها الذي تصلي فيه، أن يصليها مع التي تليها من الصلاة المكتوبة".
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل يصليها إذا ذكرها وإن كان ذلك قبل دخول وقت التي تليها، ولا شيء عليه غير ذلك.
ش: أي خالف الفريقين المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: جماهير العلماء والفقهاء من التابعين ومن بعدهم، وأبا حنيفة ومالكًا والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحابهم؛ فإنهم قالوا: بل يصلي الصلاة الفائتة إذا ذكرها أيّ وقتٍ كان عند مالك والشافعي وأحمد، وفي غير وقت الطلوع والغروب والاستواء عند أبي حنيفة وأصحابه، ثم إنهم اتفقوا أنه يصليها وإن كان ذلك قبل دخول وقت الصلاة التي تليها، ولا شيء عليه غير تلك الفائتة عندهم جميعًا.
ص: واحتجوا في ذلك بحديث أبي قتادة وعمران وأبي هريرة عن رسول الله - عليه السلام - حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فصلاها بعد ما استوت ولم ينتظر دخول وقت الظهر، وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من هذا الكتاب.
ش: أي واحتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث أبي قتادة الحارث بن ربعي، وعمران بن الحصين، وأبي هريرة - رضي الله عنهم -، وقد أخرج الطحاوي أحاديث هؤلاء في باب:"الرجل يدخل في صلاة الغداة فيصلي منها ركعة ثم تطلع الشمس".