للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع القضاء غير القضاء؛ وذلك لأنه لو كان عليه غير القضاء لما كان ذلك القضاء كفارة لها والإشارة في "ذلك" إلى الصلاة ولكن التذكير باعتبار المذكور.

ثم انه أخرج هذا الحديث بالزيادة المذكورة من طريقين صحيحين:

الأول: عن فهد بن سليمان، عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك، عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن أنس.

وهذا عين الإسناد في ذاك الحديث غير أن فيه فهذا عوض أحمد بن داود.

وقد أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، بهذه الزيادة وقد ذكرناه (١).

الثاني: عن علي بن معبد بن نوح عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، وكان عبد الوهاب بن عطاء الخفاف صاحب سعيد هذا وراوي كتبه.

وأخرجه مسلم (٢): ثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: قال نبي الله - عليه السلام -: "من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها".

ص: وقد روى الحسن، عن عمران بن الحصين في حديث النوم عن الصلاة حتى طلعت الشمس "أن رسول الله - عليه السلام - صلاها بهم، فقلنا: يا رسول الله أَلَا تقضيها لوقتها من الغد؟ فقال النبي - عليه السلام -: أينهاكم الله عن الربا ويقلبه منكم".

وقد ذكرنا ذلك بإسناده في غير هذا الموضع من هذا الكتاب، فلما سألوا النبي - عليه السلام - عن ذلك فأجابهم بما ذكرنا، استحال أن يكون عرفوا أن يقضوها من الغد إلا بمعاينتهم رسول الله - عليه السلام - فعل ذلك فيما تقدم، أو أمرهم به أمرًا فدل ذلك على نسخ ما روى ذو مخمر وسمرة - رضي الله عنهما -، وإن كان متأخرًا عنه فهو أولى منه؛ لأنه ناسخ له، فهذا هو وجه هذا الباب من طريق الآثار.


(١) تقدم.
(٢) "صحيح مسلم" (١/ ٤٧٧ رقم ٦٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>