للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجت الجماعة (١): عن جابر قال: "سمعت رسول الله - عليه السلام - يقول عام الفتح بمكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل له: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: هو حرام، ثم قال: رسول الله - عليه السلام - عند ذلك قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه".

قوله: "يستصبح" من الاستصباح وهو استفعل من المصباح، وهو السراج، وأراد أنهم يشعلون بها الضوء.

قوله: "قاتل الله" أي قتل الله، وقيل: معناه عادى الله.

قوله: "أجملوه" من أجملت الشحم وجَمَّلْتُه إذا أذبته، وجملته أكثر من أجملته، وهو بالجيم.

ص: وقد جاءت عن رسول الله - عليه السلام - آثار متواترة صحيحة المجيء مفسرة المعنى تخبر عن طهارة ذلك بالدباخ، فما روي في ذلك:

ما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس قال: "مر النبي - عليه السلام - بشاة ميتة لميمونة، فقال: لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا".

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أنا أسامة، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس: "أن رسول الله - عليه السلام - قال لأهل شاة ماتت: ألا نزعتم جلدها فدبغتموه فاستمتعتم به".


(١) البخاري في "صحيحه" (٢/ ٧٧٩ رقم ٢١٢١)، ومسلم في "صحيحه" (٣/ ١٢٠٧ رقم ١٥٨١)، وأبو داود في "سننه" (٢/ ٣٠١ رقم ٣٤٨٦)، والترمذي في "جامعه" (٣/ ٥٩١ رقم ١٢٩٧)، والنسائي في "المجتبى" (٧/ ١٧٧ رقم ٤٢٥٦)، وابن ماجه في "سننه" (٢/ ٧٣٢ رقم ٢١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>