للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدبوغة فيكون كل واحد من معنيي الحديثين في محل، فباختلاف المحل لا يتحقق التضاد؛ فافهم.

وكذلك الكلام بين حديث عبد الله بن عكيم المذكور في أول الباب، في استدلال أهل المقالة الأولى، وبين هذه الأحاديث؛ وذلك لأن معنى حديثه: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ما دام غير مدبوغ، فإذا دبغ يجوز الانتفاع به، وهو معنى الأحاديث الأخُر، فبهذا المعنى تتفق الأحاديث كلها ولا يضاد بعضها بعضًا؛ فافهم.

قوله: "من أَهَبها المدبوغة" بفتح الهمزة والهاء، جمع إهاب، وقد يضم على القياس، وقد مرّ مرة.

ثم إسناد حديث جابر المذكور صحيح.

وأبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي شيخ البخاري، ومحمد بن راشد الخراعي أبو عبد الله الشامي المعروف بالمكحولي، وثقه أحمد ويحيى، وروى له الأربعة.

وسليمان بن موسى القرشي أبو أيوب الدمشقي فقيه أهل الشام في زمانه، ثقة صدوق، وقال ابن عدي: ثبت صدوق، وروى له مسلم في مقدمة كتابه والأربعة.

وأخرجه البزار في "مسنده": ثنا محمد بن المثنى، نا عبد الوهاب، نا برد، نا سليمان بن موسى، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: "كنا نصيب مع رسول الله - عليه السلام - الأسقية والآنية فنغسلها ونأكل فيها، يعني آنية المشركين".

<<  <  ج: ص:  >  >>