للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن توقير من يستحقه من الناس ولا سيما من المشايخ والعلماء والصالحين واجب.

وأن تعري الرجل في بيته مع ستر عورته جائز.

وأن دخول الرجل على غيره بغير إذنه غير جائز.

وأن الاستئذان مستحب.

وفيه فضيلة عثمان - رضي الله عنه -.

ص: فذهب قوم إلى أن الفخذ ليست من العورة، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وإسماعيل بن علية وابن جرير الطبري وداود الظاهري وأحمد في رواية؛ فأنهم قالوا: الفخذ ليست من العورة، ويروى ذلك عن الاصطخري من أصحاب الشافعي، حكاه الرافعي عنه، وهو مذهب أهل الظاهر.

وقال ابن حزم في "المحلى" (١): العورة المفترض سترها عن الناظر وفي الصلاة من الرجال الذَّكَر وحلقة الدبر فقط، وليس الفخذ منه عورة، وهي من المرأة جميع جسمها حاشى الوجه والكفين فقط، الحُرّ والعبد، والحُرّة والأمة سواء في كل ذلك ولا فرق.

ثم قال: بعد أن روى حديث أنس الذي أخرجه البخاري (٢): "أن رسول الله - عليه السلام - غزا خيبر، ثم حصر الإزار. عن فخذه حتى أني انظر إلى بياض فخذ النبي - عليه السلام -".

فصح أن الفخذ من الرجل ليست عورة، ولو كانت عورة لما كشفها الله تعالى من


(١) "المحلى" (٣/ ٢١٠).
(٢) "صحيح البخاري" (١/ ١٤٥ رقم ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>