للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة، عن عبيد الله بن المغيرة، أن أبا راشد مولى معيقيب بن أبي فاطمة أخبره: "أنه رأى عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام - رضي الله عنهم - يفعلونه".

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، أنه رأى أبا هريرة وعبد الله بن عمر وأبا أسيد الساعدي وأبا قتادة - رضي الله عنهم - يمشون أمام الجنازة".

فقد دل هذا على أن المشي أمام الجنازة أفضل من المشي خلفها.

قيل لهم: ما دل ذلك على شيء مما ذكرتم، لكنه أباح المشي أما الجنازة، وهذا مما لا ينكره مخالفكم أن المشي أمام الجنازة مباح، وإنما اختلفتم أنتم وأياه في الأفضل من ذلك ومن المشي خلف الجنازة، فإن كان عندكم أثر صحيح فيه أن المشي أمام الجنازة أفضل من المشي خلفها ثبت بذلك ما قلتم، وإلا فقوله إلى الآن مكافئ لقولكم.

ش: أخرج أربعة آثار عن الصحابة - رضي الله عنهم - احتجت بها أهل المقالة الأولى في أن المشي أمام الجنازة أفضل، ثم أجاب عنها بقوله: قيل لهم .... إلى آخره، وهو ظاهر.

قوله: "وإلا فقوله" أي وإن لم يكن عندكم أثر صحيح فيما أدعيتم فقول المخالف. "إلى الآن مكافئ" أي مساوٍ لقولكم، فلا تقوم بما ذكرتم حجة.

الأول: عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

وأخرجه من طريقين صحيحين:

أحدهما: عن يونس بن عبد الأعلى، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، عن ربيعة بن عبد الله بن هدير القرشي المدني عم محمد بن المنكدر ... إلى آخره.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (١): من حديث ابن عيينة، عن ابن المنكدر، عن


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٤/ ٢٤ رقم ٦٦٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>