للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: لما قالت أهل المقالة الأولى: ليس فيما رويتم من الأحاديث ما يدل صريحًا على أن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها، شرع يذكر الأحاديث والآثار التي فيها تصريح بأن الأفضل هو المشي خلف الجنازة.

فأخرج عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - من طريقين صحيحين:

الأول: عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي، عن أسد بن موسى أسد السنة، عن حماد بن سلمة، عن يعل بن عطاء العامري روى له الجماعة البخاري في غير "الصحيح"، عن عبد الله بن يسار أبي همام الكوفي، وثقه ابن حبان (١)، عن عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المدني المخزومي الصحابي.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢) مطولًا: ثنا يزيد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن عبد الله بن يسار: "أن عمرو بن حريث عاد الحسن بن علي، فقال له علي: أتعود الحسن وفي نفسك ما فيها؟! فقال له عمرو: إنك لست بربي فتصرِّف قلبي حيث شئت، قال علي - رضي الله عنه -: إما إن ذلك لا يمنعنا أن نؤدي النصيحة، سمعت رسول الله - عليه السلام - يقول: ما من مسلم عاد أخاه إلا ابتعث الله [له] (٣) سبعين ألف ملك يصلون عليه من أي ساعات النهار كان حتى يمسي، ومن أي ساعات الليل كان حتى يصبح. قال له عمرو: كيف تقول في المشي مع الجنازة بين يديها أو خلفها؟ فقال عليّ - رضي الله عنه -: [إن] (٣) فضل المشي خلفها على بين يديها كفضل صلاة المكتوبة في جماعة على الواحدة. قال عمرو: فإني رأيت أبا بكر وعمر يمشيان أمام الجنازة؟ قال على - رضي الله عنه -: إنهما كرها أن يحرب الناس".


(١) قال الحافظ ابن حجر في "التهذيب التهذيب" (٦/ ٧٧): وقال ابن المديني: هو شيخ مجهول، وكذا قال أبو جعفر الطبري، قال: وقد سماه غير يعلى بن عطاء: عبد الله بن نافع.
(٢) "مسند أحمد" (١/ ٩٧ رقم ٧٥٤).
(٣) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "مسند أحمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>