للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي ينبغي أن يفعل في الجنازة أنه خلفها علي أنه هو الذي أفضل من غيره، وقد روينا في حديث البراء أن النبي - عليه السلام - أمرهم باتباع الجنازة، والأغلب من معنى ذلك هو المشي خلفها أيضًا، فصار بذلك من حق الجنازة اتباعها، والصلاة عليها، فكان المصلي عليها يكون في صلاته متأخرًا عنها فالنظر على ذلك أن يكون المتبع لها في اتباعه متأخرًا عنها، فهذا هو النظر مع ما قد وافقه من الآثار.

ش: أخرج أثر عبد الله بن عمر لمعنيين:

الأول: لما فيه دلالة صريحة على أن المشي خلف الجنازة أفضل.

والثاني: ليوفق بين ما روي عنه من فعله وبين ما رواه عن النبي - عليه السلام - أنه كان يمشي أمامها، وأشار إلى ذلك بقوله: "فهذا عبد الله بن عمر لما سئل .... " إلى قوله: "ويفعل غيره" وهو ظاهر.

قوله: "وكذلك ما روى عن ابن عمر .... إلى آخره" إشارة أيضًا إلى بيان وجه التوفيق بين ما رواه سالم عنه أنه كان يمشي أمام الجنازة، وبين ما رواه نافع عنه هذا.

قوله: "وقد روينا في حديث البراء .... إلى آخره" أشار به إلى بيان أن النظر والقياس أيضًا يقتضي أفضليه المشي خلف الجنازة، بيان ذلك: أن النبي - عليه السلام - أمر باتباع الجنازة، والأغلب في معنى الاتباع المشي خلفها كما قد ذكرنا فيما مضى، ومن الاتباع الصلاة عليها، ولا تكون الصلاة عليها إلا والجنازة بين يديه وهو يتأخر عنها، فالنظر والقياس على ذلك أن يكون المتبع لها في اتباعه متأخرًا عنها، وتكون هي بين يديه.

فهذا هو الذي يقتضيه القياس مع موافقة الآثار له في هذا المعنى.

ثم إنه أخرج أثر عبد الله بن عمر، عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن أبي اليمان الحكم بن نافع البهراني شيخ البخاري ونسبته إلى بهرا -بالباء الموحدة- ابن عمرو بن الحاف بن قضاعة، وزيدت فيه النون على خلاف القياس كما في الصنعاني، والقياس: بهراوي وصنعاوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>