عن أبي بكر بن أبي مريم الغساني قيل: اسمه بكير بن عبد الله بن أبي مريم، وقيل: عبد السلام، وهو مشهور بكنيته، ضعفه يحيى بن معين، وعن دحيم: حمصي من كبار شيوخ حمص وفي حديثه بعض ما فيه. وقال ابن حبان: كان من خيار أهل الشام ولكن كان رديء الحفظ، يحدث بالشيء فَيَهِمُ، ويكثر من ذلك حتى استحق الترك.
وهو يروي عن راشد بن سعد المقرائي، ويقال: الحبراني الحمصي، قال يحيى وأبو حاتم والعجلي والنسائي: ثقة. وروى له الأربعة.
عن نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهما -.
واستفيد منه: أن المشي خلف الجنازة أفضل، وأن النساء يمنعن من اتباعها، وقال ابن المنذر: روينا عن ابن مسعود وابن عمر وعائشة وأبي أمامة: أنهم كرهوا ذلك للنساء -أي: اتباع الجنازة- وكرهه أيضًا إبراهيم والحسن ومسروق وابن سيرين والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وقال الثوري: اتباع النساء للجنائز بدعة، وعن أبي حنيفة: لا ينبغي ذلك للنساء، وروي إجازه ذلك عن ابن العباس والقاسم وسالم والزهري وربيعة وأبي الزناد، ورخص فيه مالك.
وقال القرطبي: كرهه مالك للشابة، وأجازه لغيرها، ونقل العبدري عن مالك: يكره إلا أن يكون الميت ولدها أو والدها أو زوجها، وكانت ممن يخرج مثلها لمثله، وعند الشافعي مكروه.
ص: وقد حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا إسرئيل، عن عبد الله بن شريك العامري، قال:"سمعت الحارث بن أبي ربيعة، سأل عبد الله بن عمر عن أم ولد له نصرانية ماتت، فقال له ابن عمر: تأمر بأمرك وأنت بعيد منها ثم تسير أمامها فإن الذي يسير أمام الجنازة ليس معها".
فهذا بن عمر - رضي الله عنهما - يخبر أن الذي يمشي أمام الجنازة ليس معها، فاستحال أن يكون ذلك عنده كذلك وقد رأى النبي - عليه السلام - يمشي أمامها، فقد ثبت بذلك أن أصل