للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- رضي الله عنهم -، فقام الحسن وقعد ابن عباس، فقال الحسن لابن عباس: ألم تر أن النبي - عليه السلام - مرت به جنازة فقام؟ فقال ابن عباس: بلى وقد جلس، فلم ينكر الحسن ما قال ابن عباس - رضي الله عنهم -".

وأخرجه النسائي (١) أيضًا.

وقالوا: أما ما ذكر من أمر النبي - عليه السلام - من القيام للجنازة، ومن ترك القعود إذا تبعت حتى توضع، فإنه منسوخ؛ قد كان رسول الله - عليه السلام - يفعل ذلك ثم تركه.

قال أبو عمر: قال الشافعي: القيام لها منسوخ.

وقال ابن شاهين: لما جاءت الأخبار التي يخبر فيها علة القيام، والأخبار التي فيها النهي عنه ثبت أن القيام منسوخ.

وقال ابن عبد البر: جاءت آثار صحاح ثابتة توجب القيام للجنازة، وجاءت أيضًا آثار صحاح ناسخة لذلك.

ومن جملة الأحاديث الناسخة حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وأخرجه من خمس طرق صحاح:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن واقد بن عمرو بن سعد المدني من رجال مسلم، عن نافع بن جبير بن مطعم المدني روى له الجماعة، عن مسعود بن الحكم بن الربيع الأنصاري الزرقي المدني ولد على عهد النبي - عليه السلام - روى له الجماعة.

وهذا الحديث أخرجه الجماعة غير البخاري.

فقال مسلم (٢): حدثني محمد بن مثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعًا، عن الثقفي -قال ابن المثنى: حدثنا عبد الوهاب- قال: سمعت يحيى بن سعيد


(١) "المجتبى" (٤/ ٤٧ رقم ١٩٢٦).
(٢) "صحيح مسلم" (٢/ ٦٦٢ رقم ٩٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>