للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، وقالوا: أما المرأة فهكذا يقوم للصلاة عليها، وأما الرجل عند رأسه.

ش: أي: خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الشافعي في قول، وأحمد في رواية، وأبا يوسف ومحمدًا؛ فإنهم قالوا: يقوم من المرأة حذاء وسطها، ومن الرجل عند رأسه.

وقال ابن قدامة: لا يختلف المذهب في أن السنة أن يقوم الإِمام في صلاة الجنازة حذاء وسط المرأة، وعند صدر الرجل أو عند منكبيه، وإن وقف في غير هذا الموضع خالف سنة الوقف وأجزأه، وهذا قول إسحاق، ونحوه قول الشافعي، إلا أن بعض أصحابه قال: يقوم عند رأس الرجل. وهو مذهب أبي يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: يقوم عند صدر الرجل والمرأة (١)؛ لأنه يروى مثل هذا عن ابن مسعود، ويقف من المرأة عند منكبيها؛ لأن الوقوف عند أعاليها أمثل وأسلم.

وقال عياض: ذهب قوم إلى الأخذ بهذا الحديث أعني حديث سمرة بن جندب في القيام وسط الجنازة ذكرًا كانت أو أنثى، قال أبو هريرة في المرأة: لأنه يسترها عن الناس. وقيل: كان هذا قبل اتخاذ الأنعشة والقباب وهو قول النخعي وأبي حنيفة. وقال آخرون: هذا حكم المرأة، وأما الرجل فعند رأسه لئلا ينظر إلى فرجه، وأما المرأة فمستورة في النعش، وهو قول أبي يوسف وابن حنبل، وروى ابن غانم عن مالك نحوه في المرأة، وسكت عن الرجل، وقال ابن مسعود بعكس هذا في المرأة والرجل، وذكر عن الحسن التوسعة في كل ذلك، وقال به أشهب وابن شعبان من أصحابنا، وقال أصحاب الرأي: يقوم فيهما حذاء الصدر.


(١) كذا في "الأصل، ك"، وفي "المغني" (٢/ ٣٩٠): لأنهما سواء، فإنما وقف عند صدر الرجل فكذا المرأة، وقال مالك: يقف من الرجل عند وسطه؛ لأنه يروى مثل هذا عن ابن مسعود ... إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>