للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وأما قوله المشهور" أي قول أبي يوسف المشهور "في ذلك" أي في حكم القيام في صلاة الجنازة في أي موضع ينبغي أن يكون منها فمثل قول أبي حنيفة ومحمد، روي ذلك عن محمد بن عباس بن الربيع أبي جعفر الغبري البصري الفقيه، عن علي بن معبد بن شداد العبدي أبي الحسن الكوفي الرقي من أصحاب محمد بن الحسن الشيباني، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف يعقوب، عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمهم الله، وقول أبي حنيفة ومحمد فيه: أن يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر هو مذهب الشعبي وعطاء بن أبي رباح.

قال ابن أبي شيبة (١): ثنا عباد بن العوام، عن الشيباني، عن الشعبي قال: "يقوم الذي يصلي على الجنازة عند صدرها".

ثنا (٢) حسين بن علي، عن زائدة، عن سفيان، عن ليث، عن عطاء قال: "إذا صلى الرجل على الجنازة قام عند الصدر".

وقال شمس الأئمة في "مبسوطه": وأحسن مواقف الإمام من الميت في الصلاة عليه بحذاء الصدر، وإن وقف في غيره أجزأه؛ لأن أشرف أعضاء البدن الصدر فإنه موضع العلم والحكمة، وهو أبعد من الأذى، فالوقوف عنده أولى، والصدر موضع نور الإيمان، قال الله تعالى: {أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ} (٣) الآية، وإنما يصلى عليه لإيمانه، فيختار الوقوف حذاء الصدر، والصدر هو الوسط في الحقيقة فإن فوقه رأس ويدان وتحته بطن ورجلان.

وقال صاحب "الهداية": ويقوم الذي يصلي على الرجل والمرأة بحذاء الصدر؛ لأنه موضع القلب وفيه نور الإيمان، فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لإيمانه.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٦ رقم ١١٥٤٧).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٣ رقم ١١٥٥١).
(٣) سورة الزمر، آية: [٢٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>