للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي حنيفة: أنه يقوم من الرجل بحذاء رأسه، ومن المرأة بحذاء وسطها؛ لأن أنسًا - رضي الله عنه - فعل كذلك، وقال: هو السنة، قلنا تأويله أن جنازتها لم تكن منعوشة فحال بينها وبينهم.

قلت: الذي ذكره أولًا هو ظاهر المذهب وفي قوله: "إن جنازتها لم تكن منعوشة" نظر، والظاهر أنه غير صحيح لما ذكرنا عن أبي داود في حديث أنس: "ومعها نعش أخضر" وقد مر عن قريب.

ص: وقد روى في ذلك أيضًا عن إبراهيم النخعي، ما قد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا شريك بن عبد الله، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: "يقوم الرجل الذي يصلي على الجنازة عند صدرها".

قال أبو جعفر -رحمه الله-: والقول الأول أحب إلينا لما قد شده من الآثار التيم رويناها عن رسول الله - عليه السلام -.

ش: أي وقد روي في الحكم المذكور أيضًا عن إبراهيم النخعي ما قد حدثنا ... إلى آخره.

وإسناده صحيح، ومغيرة هو ابن مقسم الضبي.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): عن شريك ... إلى آخره نحوه.

قوله: "والقول الأول" أراد به قول أبي يوسف الذي رواه عنه الحسن بن أبي مالك، وأشار به إلى أنه اختياره.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٦ رقم ١١٥٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>