وعن أبي حنيفة: أنه يقوم من الرجل بحذاء رأسه، ومن المرأة بحذاء وسطها؛ لأن أنسًا - رضي الله عنه - فعل كذلك، وقال: هو السنة، قلنا تأويله أن جنازتها لم تكن منعوشة فحال بينها وبينهم.
قلت: الذي ذكره أولًا هو ظاهر المذهب وفي قوله: "إن جنازتها لم تكن منعوشة" نظر، والظاهر أنه غير صحيح لما ذكرنا عن أبي داود في حديث أنس:"ومعها نعش أخضر" وقد مر عن قريب.
ص: وقد روى في ذلك أيضًا عن إبراهيم النخعي، ما قد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا شريك بن عبد الله، عن مغيرة، عن إبراهيم قال:"يقوم الرجل الذي يصلي على الجنازة عند صدرها".
قال أبو جعفر -رحمه الله-: والقول الأول أحب إلينا لما قد شده من الآثار التيم رويناها عن رسول الله - عليه السلام -.
ش: أي وقد روي في الحكم المذكور أيضًا عن إبراهيم النخعي ما قد حدثنا ... إلى آخره.
وإسناده صحيح، ومغيرة هو ابن مقسم الضبي.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(١): عن شريك ... إلى آخره نحوه.
قوله:"والقول الأول" أراد به قول أبي يوسف الذي رواه عنه الحسن بن أبي مالك، وأشار به إلى أنه اختياره.