في "المبسوط": وهي رواية عن أبي يوسف، وقال الحازمي: وممن رأى التكبير على الجنازة خمسًا ابن مسعود وزيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان وعيسى مولى، حذيفة وأصحاب معاذ بن جبل، وقالت فرقة: يكبر سبعًا، روي ذلك عن زر بن حبيش، وقالت فرقة: يكبر ثلاثا، روي ذلك عن أنس وجابر بن زيد، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس.
وقال ابن حزم في "المحلى": "ويكبر الإمام، والمأمومون بتكبير الإِمام على الجنازة خمس تكبيرات لا أكثر؛ فإن كبروا أربعًا فحسنٌ، ولا أقل"، ولم نجد عن أحد من الأئمة يكبر أكثر من سبع ولا أقل من ثلاث فمن زاد على خمس وبلغ ستًّا أو سبعًا فقد عمل عملًا لم يصح عن النبي - عليه السلام - قط.
قلت: قال ابن أبي شيبة في "مصنفه"(١): ثنا ابن فضيل، عن يزيد، عن عبد الله بن الحارث قال:"صلى رسول الله - عليه السلام - على حمزة فكبر عليه تسعًا، ثم جيء بأخرى فكبر عليها سبعًا، ثم جيء بأخرى فكبر عليها خمسًا، حتى فرغ منهن غير أنهن كن وترًا".
وقال لابن قدامة: "لا يختلف المذهب أنه لا يجوز الزيادة على سبع تكبيرات، ولا النقص من أربع، والأولى أربع لا يزال عليها، واختلفت الرواية فيما بين ذلك، فظاهر كلام الخرقي أن الإمام إذا كبر خمسًا تابعه المأموم ولا يتابعه في زيادة عليها، ورواه الأثرم عن أحمد، وروى حرب عن أحمد: إذا كبر خمسًا لا يكبر معه ولا يسلم إلا مع الإمام، وممن لا يرى متابعة الإمام في زيادة على أربع: الثوري ومالك وأبو حنيفة والشافعي، واختاره ابن عقيل.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل هي أربع لا ينبغي أن يزاد على ذلك ولا ينقص منه.