ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: محمَّد بن الحنفية وعطاء بن أبي رباح وابن سيرين والنخعي وسويد بن غفلة والثوري وأبا حنيفة والشافعي ومالكًا وأحمد وأبا مجلز لاحق بن حميد؛ فإنهم قالوا: تكبيرات الجنازة أربعة لا يُزاد عليها ولا يُنقص منها، ويحكى ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وزيد بن ثابت وجابر وابن أبي أوفى والحسن بن علي والبراء بن عازب وأبي هريرة وعقبة بن عامر - رضي الله عنهم -.
ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا هدبة، قال: ثنا همام، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، أنه حدثه عن أبيه:"أنه شهد النبي - عليه السلام - صلى على ميت فكبر عليه أربعًا".
ش: أي احتج الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري - رضي الله عنه -.
أخرجه عن أحمد بن داود المكي، عن هدبة بن خالد البصري شيخ البخاري ومسلم وأبي داود، عن همام بن يحيى روى له الجماعة، عن يحيى بن أبي كثير الطائي روى له الجماعة، عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري روى له الجماعة، عن أبيه أبي قتادة.
ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، عن سليم بن حيان، عن سعيد ابن ميناء، عن جابر بن عبد الله:"أن رسول الله - عليه السلام - كبر على النجاشي أربعًا".
ش: إسنادهُ صحيح، وأبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي، وسَلِيم -بفتح السين وكسر اللام- بن حَيَّان -بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف- ابن بسطام الهذلي البصري، روى له الجماعة إلا النسائي.
وسعيد بن ميناء -بكسر الميم- المكي، روى له الجماعة إلا النسائي.