للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفة" (١): ثنا هشيم، عن عثمان بن حكيم، قال: ثنا خارجة بن زيد، عن عمه يزيد بن ثابت: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر امرأة فكبر أربعًا".

الثالث: عن علي بن شيبة بن الصلت السدوسي، عن يحيى بن يحيى النيسابوري شيخ مسلم، عن هشيم بن بشير ... إلى آخره.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٢): من حديث هشيم، عن عثمان ... إلى آخره نحو رواية الطحاوي.

ويستفاد منه حكمان: الأول أن تكبيرات الجنازة أربع، والثاني: أن الصلاة على القبر جائزة.

ثم إن العلماء اختلفوا فيه، فقال ابن قدامة: لا يصلى على القبر بعد شهر، وبهذا قال بعض أصحاب الشافعي، وقال بعضهم: يصلي عليه أبدًا، واختاره ابن عقيل؛ لأن النبي - عليه السلام - صلى على شهداء أحد بعد ثمان سنين حديث صحيح.

وقال بعضهم: يصلي عليه ما لم يبلى جسده.

وقال أبو حنيفة: يصلي عليه الولي إلى ثلاثٍ ولا يصلي عليه غيره، قال: وقال إسحاق: يصلي عليه الغائب إلى شهر والحاضر إلى ثلاث، وقال صاحب "المبسوط": وإن دفن قبل الصلاة عليها صلي عليها في القبر ما لم يعلم أنه تفرق. وفي "الأمالي" عن أبي يوسف: يصلى عليه إلى ثلاثة أيام، وهكذا ذكره ابن رستم عن محمد؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يصلون على رسول الله - عليه السلام - إلى ثلاثة أيام، والصحيح أن هذا ليس بتقديرٍ لازم؛ لأنه يختلف باختلاف الأوقات في الحر والبرد، وباختلاف الأمكنة وباختلاف حال الميت في السمن والهزال، والمعتبر فيه أكثر للرأي، والذي روي أنه - عليه السلام - صلى على شهداء أحد بعد ثمان سنين معناه: دعى لهم.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٤٩٣ رقم ١١٤١٦).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٤/ ٣٥ رقم ٦٧٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>