للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن حزم في "المحلى": والصلاة جائزة على القبر، وإن كان قد صلي على المدفون فيه، وقال أبو حنيفة: إن دفن بلا صلاة صلي على القبر ما بين دفنه إلى ثلاثة أيام، ولا يصلى عليه بعد ذلك، وإن دفن بعد أن صلي عليه لم يصل أحد على قبره.

وقال مالك: لا يصلى على قبر، وروي ذلك عن إبراهيم النخعي. وقال الأوزاعي والشافعي وأبو سليمان: يصلى على القبر وإن كان قد صلي على المدفون فيه، وروي ذلك عن ابن سيرين. انتهى.

ثم الجواب عن صلاته - عليه السلام - على القبر بعد ما صلي على المدفون فيه: أنه - عليه السلام - قصد بذلك إيصال الرحمة إليه، كما صرّح بذلك في رواية النسائي: "فإن صلاتي له رحمة" ولا يوجد هذا المعنى في غيره، فلا يصلى عليه اللهم إلا إذا دفن بغير صلاة، فيصلى عليه على الخلاف المذكور.

ص: حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا شيبان، قال: ثنا سويد أبو حاتم، قال: حدثني قتادة، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله: "أن رسول الله - عليه السلام - كبر أربعًا".

ش: شيبان هو ابن فروخ الأبُلِّي -بضم الهمزة وبالباء الموحدة- شيخ مسلم وأبي داود- وسويد هو ابن إبراهيم الجحدري أبو حاتم الحناط -بالنون- فيه مقال. ضعفه يحيى والنسائي، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، حديثه حديث أهل الصدق. وعن يحيى: أرجو أنه لا بأس به.

ص: حدثنا أحمد، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن أبي سلمان المؤذن، قال: توفي أبو سريحة فصلي عليه زيد بن أرقم فكبر عليه أربعًا، فقلنا: ما هذا؟! فقال: هكذا رأيت رسول الله - عليه السلام - يفعل".

ش: أحمد هو ابن داود المكي شيخ الطبراني أيضًا، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري ومسلم، وعثمان بن أبي زرعة هو عثمان بن المغيرة الكوفي مولى ابن عقيل الثقفي، قال ابن معين وأبو حاتم والنسائي: ثقة. روى له الجماعة سوى مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>