للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو يروي عن محمد بن مسلم الزهري، عن أبي أمامة، عن بعض أصحاب رسول الله - عليه السلام -.

وأخرجه البيهقي (١): من حديث الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي أمامة، أن بعض الصحابة أخبره ... إلى آخره نحوه.

وأخرجه النسائي (٢) مرسلًا: ثنا قتيبة، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، قال: "مرضت امرأة من أهل العوالي، وكان النبي - عليه السلام - أحسن شيء عيادة للمريض، فقال: إذا ماتت فآذنوني، فماتت ليلًا، فدفنوها ولم يعلموا النبي - عليه السلام -، فلما أصبح سأل عنها، فقالوا: كرهنا أن نوقظك يا رسول الله، فأتى قبرها فصلى عليها وكبر أربعًا".

ويستفاد منه أحكام:

استحباب عيادة المريض ولا سيما الفقراء المساكين.

قال أبو عمر: فيه إباحة عيادة النساء وإن لم تكن ذوات محارم، ويحمل الحديث هذا عندي أن تكون المرأة متجالة وإن كانت غير متجالة فلا، إلا أن يسأل عنها ولا ينظر إليها.

وفيه: جواز الأذان بالجنازة وإباحة دفن الميت بالليل وأن التكبيرات عليه أربع، وأن سنة الصلاة على القبر كسنة الصلاة على الجنازة سواء، في الصف عليها والدعاء والتكبير، وجواز الصلاة على القبر وبيان ما كان عليه النبي - عليه السلام - من تواضعه وخلقه الحسن ورعاية خواطر الفقراء والمساكين على جانب عظيم.

وفيه تعليم لأمته أيضًا بذلك وإرشادهم إلى التخلق بالأخلاق الحميدة وأخلاق الصالحين.


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٤/ ٣٥ رقم ٦٧٢٧).
(٢) "المجتبى" (٤/ ٧٢ رقم ١٩٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>