للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا شريك، عن إبراهيم الهجري قال: "صلى بنا ابن أبي أوفى على ابنة له فكبر عليها أربعًا، ثم وقف فانتظرنا بعد الرابعة تسليمه حتى ظننا أنه سيكبر الخامسة، ثم سلم، ثم قال: أُراكم ظننتم أني سأكبر الخامسة، ولم كن لأفعل ذلك، وهكذا رأيت رسول الله - عليه السلام - يفعل".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الحوضي، قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن الهجري ... فذكر بإسناده مثله.

ش: هذان طريقان:

الأول: عن إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الكوفي نزيل مصر المعروف بترنجة، عن أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري، عن شريك بن عبد الله النخعي، عن إبراهيم بن مسلم الهجري ضعفه ابن معين والنسائي وروي له ابن ماجه، عن عبد الله بن أبي أوفى واسمه علقمة بن خالد الأسلمي له ولأبيه صحبة.

والحديث أخرجه ابن ماجه (١): ثنا عبد الرحمن المحاربي، نا الهجري قال: "صليت مع عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي صاحب رسول الله - عليه السلام - على جنازة ابنة له، فكبر عليها أربعًا فمكث بعد الرابعة شيئًا، قال: فسمعت القوم يسبحون به من نواحي الصفوف فسلم ثم قال: أكنتم ترون أني مكبر خمسًا؟ قالوا: تخوفنا ذلك. قال: لم أكن لأفعل، ولكن رسول الله - عليه السلام - كان يكبر أربعًا ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول ثم يسلم".

قلت: ظهر من هذا أنه يستحب أن يدعو أيضًا بعد التكبيرة الرابعة ثم يسلم، ومع هذا قال: أصحابنا لا يدعو بشيء بعد التكبيرة الرابعة بل يسلم.

وقال ابن قدامة: ظاهر كلام الخرقي أنه لا يدعو بعد الرابعة شيئًا، ونقله عن أحمد جماعة من أصحابه وقال: لا أعلم فيه شيئًا؛ لأنه لو كان فيه دعاء


(١) "سنن ابن ماجه" (١/ ٤٨٢ رقم ١٥٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>