للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا فهد، قال: ثنا محمَّد بن سعيد، قال: أنا حفص بن غياث، عن عبد الملك ابن سلع الهمداني، عن عبد خير قال: "كان علي - رضي الله عنه - يكبى على أهل بدر ستًّا، وعلى أصحاب النبي - عليه السلام - خمسًا، وعلى سائر الناس أربعًا.

فهكذا كان حكم الصلاة على أهل بدر.

وقد حدثني القاسم بن جعفر قال: ثنا زيد بن أخزم الطائي، قال: ثنا يعلى بن عبيد، قال: ثنا سليمان بن بشير قال: "صليت خلف الأسود بن يزيد وهمام بن الحارث وإبراهيم النخعي، فكانوا يكبرون على الجنائز أربعًا. قال همام بن الحارث: وجمع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الناس على أربع إلا على أهل بدر، فإنهم كانوا يكبرون عليهم خمسًا وسبعًا وتسعًا".

فدل ما ذكرنا أن ما كانوا اجتمعوا عليه من عدد التكبير الأربع في عهد عمر - رضي الله عنه - إنما كان على غير أهل بدر، وتركوا حكم أهل بدر على ما فوق الأربع فما روي عن زيد بن أرقم مما ذكرنا، إنما هو لأنه كان ذهب إلى هذا المذهب فيما يرى. والله أعلم.

ش: تقرير السؤال أن يقال: كيف يكون إجماع الصحابة ناسخًا لما زاد على التكبيرات الأربع على الجنازة بمشورة عمر بن الخطاب، والحال أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - كبر بعد ذلك بأكثر من أربع، وذلك حين صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستًّا، وعلى أبي قتادة فكبر عليه سبعًا؟

وأخرج الأول بإسناد صحيح: عن يزيد بن سنان القزاز شيخ النسائي أيضًا، عن يحيى بن سعيد القطان الأحول، روى له الجماعة، عن إسماعيل بن أبي خالد البجلي الكوفي روى له الجماعة، واسم أبي خالد هرمز، وقيل: سعد، وقيل: كثير.

عن عامر بن شراحيل الشعبي روى له الجماعة، عن عبد الله بن مَعْقِل -بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف- بن مُقَرِّن -بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة وبالنون- المزني الكوفي، روى له الجماعة، أبو داود في "المراسيل".

<<  <  ج: ص:  >  >>