للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس بالقوي عندهم. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال النسائي: متروك. روى له ابن ماجه حديثًا واحدًا في فضل القرض.

ص: وقد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: أنا حماد بن سلمة، قال: ثنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة بن قيس قال: "قدم ناس من أهل الشام فمات لهم ميت، فكبروا عليه خمسًا، فأردت أن ألَاحيهم، فأخبرت ابن مسعود - رضي الله عنه - فقال: ليس فيه شيء معلوم".

فهذا عندنا يحتمل ما ذكرنا في اختلاف حكم الصلاة على البدريين وعلى غيرهم، فكان عبد الله أراد بقوله "ليس فيه شيء فمعلوم" أي ليس فيه شيء يكبر في الصلاة على الناس جميعًا لا يجاوز إلى غيره، وقد روي هذا الحديث بغير هذا اللفظ.

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا الشيباني، قال: ثنا عامر، عن علقمة، أنه ذكر ذلك لعبد الله فقال عبد الله: "إذا تقدم الإمام فكبروا بما كبر؛ فإنه لا وقت ولا عدد".

وهذا عندنا معناه ما ذكرنا أيضًا؛ لأن الإمام قد كان يصلي حينئذ على بدريين وعلى غيرهم، فإن صلى على البدريين فكبر عليهم كما يكبر على البدريين -وذلك ما فوق الأربع- فكبروا ما كبر، وإن صلى على غير البدريين فكبر أربعًا -كما يكبر عليهم- فكبروا كما كبر لا وقت ولا عدد في التكبير في الصلاة على جميع الناس من البدريين وغيرهم لا يجاوز ذلك إلى ما هو أكثر منه. وقد روي هذا الحديث أيضًا، عن عبد الله بغير هذا اللفظ.

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا زهير، قال: ثنا أبو إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله قال: "التكبير على الجنازة لا وقت ولا عدد إن شئت أربعًا وإن شئت خمسًا، وإن شئت ستًّا". فهذا معناه غير معنى ما حكى عامر عن علقمة، وما حكى عامر عن علقمة من هذا فهو أثبت؛ لأن عامرًا قد لقي

<<  <  ج: ص:  >  >>