علقمة وأخذ عنه، وأبو إسحاق فلم يلقه ولم يأخذ عنه، ولأن عبد الله قد روي عنه في التكبير أنه أربع، من غير هذا الوجه.
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: نا شعبة، عن علي بن الأقمر، عن أبي عطية، قال: سمعت عبد الله - رضي الله عنه - يقول:"التكبير على الجنائز أربع كالتكبير في العيدين".
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم (ح).
وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قالا: ثنا سفيان، عن علي بن الأقمر، عن أبي عطية، عن عبد الله قال:"التكبير في العيدين أربع كالصلاة على الميت".
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة، عن علي بن الأقمر ... فذكر بإسناده مثله.
فهذا عبد الله لما سئل عن التكبير على الجنازة؛ أخبر أنه أربع، وأمرهم في حديث علقمة أن يكبروا ما كبر أئمتهم؛ فلو انقطع الكلام على ذلك لكان وجه حديثه عندنا على أن أصل التكبير عنده أربع، وعلى أن من صلى خلف من يكبر أكثر من أربع كبر كما كبر إمامه؛ لأنه قد فعل ما قد قاله بعض العلماء، وقد كان أبو يوسف يذهب [إلى هذا](١) القول ولكن الكلام لم ينقطع على ذلك، وقال:"لا وقت ولا عدد" فدل ذلك على أن معناه في ذلك: لا وقت عندي للتكبير في الصلاة على الجنائز ولا عدد، على المعنى الذي ذكرناه في أهل بدر وغيرهم، أي لا وقت ولا عدد في التكبير في الصلاة على الناس جميعًا، ولكن جملته: لا وقت لها ولا عدد إن كان أهل بدر هكذا حكم الصلاة عليهم والصلاة على غيرهم، على ما روى عنه أبو عطية؛ حتى لايتضاد شيء من ذلك.