وهو الذي أخرجه بإسناد صحيح: عن محمد بن خزيمة بن راشد، عن الحجاج ابن منهال الأنماطي البصري شيخ البخاري، عن حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند دينار البصري، روى له الجماعة البخاري مستشهدًا، عن عامر الشعبي، عن علقمة بن قيس بن عبد الله أبي شبل النخعي الكوفي روى له الجماعة- ينافي ما ذكره من انتساخ حكم التكبير الزائد على الأربع بحسب الظاهر، أورده أولًا ثم أورد عنه أيضًا ما روى على الاختلاف في المعنى واللفظ؛ ليوجه ذلك ويصحح معانيه ويُنَزِّلها على ما ذكره أولًا، ويدفع بذلك أيضًا ما يظهر بين رواياته من التنافي والتضاد.
بيان ذلك: أن قوله ليس فيه شيء معلوم يفهم منه بحسب الظاهر أي لا ينحصر التكبير في الجنازة على الأربع، ولكن يحتمل أن يكون معناه مثل ما ذكرنا في اختلاف حكم الصلاة على من كان من أهل بدر وعلى من كان من غيرهم، والمعنى ليس فيه شيء أنه يكبر في الصلاة على الناس جميعًا لا يُجَاوز إلى غيره، يعني إن كان من البدريين لا يجاوز التكبير عليهم عن ما روي من الست والسبع والتسع، وإن كان من غيرهم لا يجاوز عن الأربع.
وقد روي هذا الحديث -يعني حديث ابن مسعود هذا- بغير اللفظ المذكور.
وهو ما أخرجه أيضًا بإسناد صحيح: عن أحمد بن داود المكي، عن موسى ابن إسماعيل المنقري أبي سلمة التبوذكي البصري شيخ البخاري وأبي داود، عن عبد الواحد بن زياد العبدي البصري، روى له الجماعة، عن سليمان بن أبي سليمان الشيباني، روى له الجماعة، عن عامر الشعبي، عن علقمة بن قيس، أنه ذكر ذلك.
وأشار به إلى قوله:"قدم ناسٌ من أهل الشام فمات لهم ميت، فكبروا عليه خمسًا، فقال عبد الله بن مسعود: إذا تقدم الإمام فكبروا بما كبر؛ فإنه لا وقت ولا عدد".