للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه ابن أبي شيبة (١): ثنا وكيع، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن علقمة بن قيس: "أنه قدم من الشام فقال لعبد الله: إني رأيت معاذ بن جبل وأصحابه بالشام يكبرون على الجنائز خمسًا، فوقتوا لنا وقتا نتابعكم عليه، قال: فاطرق عبد الله ساعة ثم قال: كبروا ما كبر إمامكم، لا وقت ولا عدد". وهذا الحديث أيضًا معناه ما ذكر الآن، يعني: إن كان الإمام يصلي على البدريين فكبروا مثل ما كبر ستًّا أو سبعًا أو تسعًا لا يجاوز إلى غير ذلك، وإن كان يصلي على غيرهم فكبروا أربعًا، لا يجاوز ذلك إلى ما هو أكثر منه.

وقد روي هذا الحديث المذكور عن عبد الله بغير اللفظ المذكور.

وهو ما أخرجه بإسناد منقطع على ما نبينه: عن فهد بن سليمان، عن أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي الكوفي شيخ البخاري، عن زهير بن معاوية روى له الجماعة، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي روى له الجماعة، عن علقمة، عن عبد الله قال: "التكبير على الجنازة لا وقت ولا عدد ... " إلى آخره.

وهذا يخالف ما رواه عامر الشعبي عن علقمة، ولكن هذا منقطع؛ لأن أبا إسحاق لم يلق علقمة ولا أخذ منه، والذي رواه الشعبي عنه صحيح متصل؛ لأن الشعبي لقي علقمة وأخذ عنه؛ فإذا كان كذلك لا يعارض هذا ما رواه الشعبي عن علقمة عن عبد الله.

ثم أشار إلى بيان صحة التأويل الذي ذكره وإلى ضعف ما رواه أبو إسحاق عن علقمة بقوله: "ولأن عبد الله قد روي عنه في التكبير أنه أربع".

وأخرجه من أربع طرق صحاح:

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن علي بن الأقمر بن عمرو بن الحارث الوادعي أبي الوازع الكوفي روى له الجماعة، عن


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٤٩٦ رقم ١١٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>