للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي عطية الوادعي الكوفي اسمه مالك بن أبي حمرة، وقيل: مالك بن عامر، وقيل: عمرو بن جندب، وقيل: غير ذلك، روى له الجماعة سوى ابن ماجه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا وكيع، عن مسعر وسفيان وشعبة، عن علي بن الأقمر، عن أبي عطية قال: قال عبد الله: "التكبير على الجنائز أربع تكبيرات بتكبيرة الخروج".

الثاني: عن فهد بن سليمان، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان، عن علي بن الأقمر، عن أبي عطية، عن عبد الله.

الثالث: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن مؤمل بن إسماعيل القرشي، عن سفيان، عن علي بن الأقمر ... إلى آخره.

الرابع: عن أبي بكرة أيضًا، عن روح بن عبادة شيخ البخاري، عن شعبة، عن علي بن الأقمر، عن أبي عطية، عن عبد الله.

قوله: "فهذا عبد الله لما سئل ... " إلى آخره، بيانه: أن عبد الله بن مسعود لما سئل عن تكبيرات الجنازة قال: أربع، فدل على أن مذهبه في هذا هو مذهب ما ذهب إليه من يقول بانتساخ ما زاد على الأربع، غير الزيادة التي في حكم البدريين، والباقي ظاهر.

قوله: "لأنه قد فعل ما قد قاله بعض العلماء" أي لأن من صلى خلف من يكبر أكثر من أربع فعل في متابعته إمامه في تلك الزيادة ما قد قاله بعض العلماء، وهم بكر بن عبد الله وأحمد بن حنبل في رواية وطائفة من الظاهرية.

وقد كان أبو يوسف أيضًا يذهب إلى هذا القول.

وقال ابن قدامة: ظاهر كلام الخرقي: أن الإمام إذا كبر خمسًا تابعه المأموم، وإذا زاد على خمس فعن أحمد يتابع إمامه إلى سبع، ثم لا يزاد على سبع، ولا يسلم إلا مع الإمام، وهذا قول بكر بن عبد الله المزني.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٤٩٤ رقم ١١٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>