للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأخرجه بإسناد صحيح:

عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن أبي اليمان الحكم بن نافع شيخ البخاري، عن شعيب بن أبي حمزة دينار الحمصي روى له الجماعة، عن محمد بن مسلم الزهري، عن أبي أمامة أسعد أو سعد بن سهل بن حنيف روى له الجماعة، عن رجل من الأصحاب وفيه قال الزهري وهو محمَّد بن مسلم: محمد بن سويد بن كلثوم القرشي الفهري ابن أخي الضحاك بن قيس، وثقه ابن حبان، وروى له النسائي.

وهو يروي عن الضحاك بن قيس الفهري، ذكره عبد الغني في الصحابة، وذكره ابن حبان في التابعين الثقات.

وهذا الأثر أخرجه الشافعي في "مسنده" (١): أنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري، أخبرني أبو أمامة بن سهل، أنه أخبره رجل من الصحابة: "أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًّا في نفسه، ثم يصلي على النبي - عليه السلام -، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرًّا في نفسه".

وبه عن الزهري: حدثني محمد الفهري، عن الضحاك بن قيس، مثل قول أبي أمامة.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٢): من طريق الشافعي، وأخرجه الحكم (٣): من حديث يونس، عن ابن شهاب، أخبرني أبو أمامة، أخبرني رجال من أصحاب رسول الله - عليه السلام - في الصلاة على الجنازة: "أن يكبر الإمام ثم يصلي على النبي - عليه السلام -


(١) "مسند الشافعي" (١/ ٣٥٩).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٤/ ٣٩ رقم ٦٧٥٠).
(٣) "مستدرك الحاكم" (١/ ٥١٢ رقم ١٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>