للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويخلص الدعاء في التكبيرت الثلاث، ثم يسلم تسليمًا خفيًّا حين ينصرف، والسنة أن يفعل من ورائه مثل ما فعل إمامه.

قال الزهري: حدثني بذلك أبو أمامة، وابن المسيب يسمع فلم ينكر ذلك عليه، فقال ابن شهاب: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من السنة في الصلاة على الميت لمحمد بن سويد، فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث، عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثك أبو أمامة".

قال الحكم: هذا صحيح على شرطهما ولم يخرجاه.

وأخرج النسائي في "سننه" (١): أنا قتيبة، قال: نا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة أنه قال: "السنة في الصلاة على الجنازة: أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة".

أنا قتبية (٢) قال: نا الليث، عن ابن شهاب، عن محمد بن سويد الفهري الدمشقي، عن الضحاك بن قيس، بنحو ذلك.

ويستفاد منه أحكام:

الأول: أن تكبيرات الجنازة أربع.

الثاني: فيه قراءة فاتحة الكتاب، وللعلماء فيه أقوال:

فقال أبو حنيفة وأصحابه: لا قراءة في صلاة الجنازة أصلًا، ولكن لو قرأ على وجه الثناء لا بأس بها.

وقال الشافعي وأحمد: قراءة الفاتحة سنة.

وقال ابن قدامة في "المغني": يكبر الأولى ثم يستعيذ ويقرأ الحمد يبتدئ بها ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا يسن الاستفتاح. وقال ابن المنذر: كان الثوري يستحب أن يستفتح في صلاة الجنازة، وروي عن أحمد مثله.


(١) "المجتبى" (٤/ ٧٥ رقم ١٩٨٩).
(٢) "المجتبى" (٤/ ٧٥ رقم ١٩٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>