للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال: قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة وبه قال الشافعي وإسحاق، وروي ذلك عن ابن عباس، وقال الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة: لا يقرأ فيها بشيء من القرآن. انتهى.

وعن ابن عون: "كان الحسن البصري يقرأ بالفاتحة في كل تكبيرة على الجنازة" قال ابن بطال: وهو قول شهر بن حوشب، وقال الضحاك: اقرأ في التكبيرتين الأولين بفاتحة الكتاب، وكان مكحول يفعل ذلك.

وفي "المحلى": صلى المسور بن مخرمة فقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة ورفع بها صوته، فلما فرغ قال: لا أجهل أن تكون هذه الصلاة عجماء ولكني أردت أن أعلمكم أن فيها قراءة.

وفي بعض شروح البخاري: وممن كان لا يقرأ فيها ابن عمر وابن سيرين وأبو العالية وفضالة بن عبيد وأبو بردة بن أبي موسى وعطاء والشعبي وطاوس وبكر الزني وميمون بن مهران وسالم، وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي وسعيد بن جبير والحكم، ويروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة - رضي الله عنهم -.

وفي "شرح المهذب": قراءة الفاتحة فرض في صلاة الجنازة بلا خلاف عندنا، قال: والأفضل أن يقرأها بعد التكبيرة الأولى؛ فإن قرأها بعد تكبيرة أخرى غير الأولى جاز، ويستحب التأمين عقيب الفاتحة، وفي قراءة السورة وجهان؛ الأصح لا يستحب، وفي دعاء الاستفتاح وجهان؛ الأصح لا يأتي به، وأما التعوذ فذكر عن بعض الأصحاب يستحب أن لا يأتي به، وعند بعضهم يستحب.

قال: وفي التكبيرة الثانية يصلي على النبي - عليه السلام - الصلاة المعروفة في التشهد، قال: وجمهور أصحابنا على فرضيتها، ونقل عن المروزي أنها سنة والصواب الأول.

قال: واتفقت نصوص الشافعي على أن الدعاء في الثالثة فرض وركن من أركانها، وهل يشترط تخصيص الميت بالدعاء، فيه وجهان:

<<  <  ج: ص:  >  >>