للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: لا يشترط بل يكفي الدعاء للمؤمنين، والميت يدخل فيه ضمنًا.

والثاني: وهو الصحيح: يشترط تخصيصه بالدعاء.

الثالث: فيه إسرار القراءة، قال ابن قدامة: ويسر القراءة والدعاء في صلاة الجنازة ولا نعلم بين أهل العلم فيه خلافًا، وري عن ابن عباس أنه جهر بفاتحة الكتاب، قال أحمد: إنما جهر ليعلمهم. والله أعلم.

وأما أثر الحسن بن علي - رضي الله عنهما - فأخرجه بإسناد صحيح: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن أحمد بن يونس، وهو أحمد بن عبد الله بن يونس ينسب إلى جده، وهو شيخ البخاري ومسلم وأبي داود.

يروي عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا حفص بن عطية، عن خليفة بن روق، عن مولى للحسن بن علي: "أن الحسن بن علي صل على علي - رضي الله عنه - فكبر عليه أربعًا".

قوله: "وهذا خلاف ما كان عمر وعلي يريانه" أراد أن مذهبهما أن البدريين يُكبر عليهم في صلاتهم بما يجاوز الأربع، وعلي بدري بلا خلاف، ولما صلى عليه ابنه الحسن لم يزد على أربع.

وأما أثر زيد بن ثابت - رضي الله عنه - فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الكوفي، عن مسعر بن كدام، عن ثابت بن عبيد الأنصاري الكوفي، مولى زيد بن ثابت، روى له الجماعة البخاري في غير "الصحيح".

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): ثنا وكيع، عن مسعر، عن ثابت بن عبيد: "أن زيد بن ثابت كبر أربعًا، وأن أبا هريرة كبر أربعًا".


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٤٩٥ رقم ١١٤٣٢).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٤٩٤ رقم ١١٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>