الحكم الثاني: استحباب المحافظة على الوضوء، وسننه المشروعة فيه، وإسباغه.
الثالث: فيه ما أعد الله تعالى من الفضل والكرامة لأهل الوضوء يوم القيامة.
الرابع: فيه دلالة قطعية أنَّ وظيفة الرجلين غسلهما، ولا يجزئ مسحهما، فافهم.
ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: نا يعقوب، قال: نا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن مجاهد:"أنه ذكر له المسح على القدمين، فقال: كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يغسل رجليه غسلا، وأنا أسكب عليه الماء سكبا".
ش: إسناده صحيح، وأبو عوانة: الوضاح، وأبو بشر: جعفر بن أبي وحشية الواسطي.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(١): ثنا محمَّد بن أبي عدي، عن شعبة، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال:"إني كنت لأسكب عليه الماء فيغسل رجليه".
وفيه: إباحة استعانة الغير في الوضوء.
ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: نا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن ابن عمر مثله.
ش: هذا طريق آخر، وهو أيضًا صحيح.
ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: نا أبو عامر العَقَدي، قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجُشَون، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أنه كان يغسل رجليه إذا توضأ".
ش: إسناده على شرط الشيخين.
وأبو عامر اسمه عبد الملك بن عمرو، والعَقَدي -بفتح العين المهملة والقاف- نسبة إلى العَقَد -بالتحريك- قبيلة من اليمن، وقيل: من بجيلة.