ولا والله لا أسكت عنه، ثم قال: والله لا أسكت عنه، فذكر وضع الزكاة في صنف ثم قال: وهذا الحسن يحدث عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، وعن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن علي:"أنه - عليه السلام - صلى على قتلى أحد وغسلهم" وأنا سألت الحكم عن ذلك فقال: يصلى عليهم ولا يغسلون ... إلى آخره.
ثم قال الرامهرمزي: أصل هذه الحكاية من أبي داود وقد خَلَّط فيها أو خُلِّط عليه فيها، والمخرمي أضبط من ابن غيلان، وبين الحكايتين تفاوت شديد، ولا يستدل على تكذيب الحسن بالطريق الذي استدل به شعبة؛ لأنه استفتى الحكم في المسألتين فأفتى بما عنده، وهو أحد فقهاء الكوفة، فلما قال: شعبة عمن قال في إحداهما: هو قول إبراهيم، وفي الأخرى: هو قول الحسن. ولا يلزم المفتى أن يفتي بما روى، ولا يترك رواية ما لا يفتي به، هذا مذهب فقهاء الأمصار، هذا مالك يعمل بخلاف كثير مما روى والزهري، عن سالم، عن أبيه أثبت عند أهل الحديث من الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، وقد حدث به مالك، عن الزهري ثم ترك العمل به، وأبو حنيفة روى حديث فاطمة بنت أبي حبيش في المستحاضة، ثم قال بخلافه، ويمكن أن يحدث الحكم بما العمل عليه عنده بخلافه، فيسأله شعبة فيجيب بما العمل عليه عنده، والإنصاف أولى بأهل العلم.
وأما حديث عبد الله بن الزبير - رضي الله عنها -: فأخرجه عن فهد بن سليمان، عن يوسف بن بُهلول التميمي أبي يعقوب الأنباري نزيل الكوفة، أحد أصحاب أبي حنيفة وثقه الحضرمي والخطيب، عن عبد الله بن إدريس بن يزيد الزعافري الكوفي روى له الجماعة، عن محمد بن إسحاق المدني روى له الجماعة البخاري مستشهدًا ومسلم في المتابعات، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي المدني، وثقه يحيى والنسائي والدارقطني وابن حبان، وروى له الأربعة، عن أبيه عباد بن عبد الله، روى له الجماعة، عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما -.