للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "إن تَصْدُقِ الله" بنصب لفظة "الله"، من صَدَقَهُ الحديث، بالتخفيف.

قوله: "يَصْدُقْكَ" بتخفيف الدال أيضًا.

قوله: "صدق الله" بنصب لفظة "الله" أيضًا، وتخفيف الدال.

قوله: "في جبته" أي في جبة النبي - عليه السلام - ويروى: "وكفنه النبي - عليه السلام - في جبة النبي - عليه السلام -".

ص: وأما النظر في ذلك: فإنا رأينا الميت حتف أنفه يُغَسَّل ويصلى عليه، ورأيناه إذا صُلي عليه ولم يغسل كان في حكم من لم يصل عليه، فكانت الصلاة عليه مضمنة بالغسل الذي يتقدمها، فإن كان الغسل قد كان جازت الصلاة عليه، وإن لم يكن غسل لم تجز الصلاة عليه، ثم رأينا الشهيد قد سقط عنه أن يغسل؛ فالنظر على ذلك أن يسقط ما هو مضمن بحكم الغسل، ففي هذا ما يوجب ترك الصلاة عليه، إلا أن في ذلك معنى، وهو أنا رأينا غير الشهيد يغسل ليطهر، وهو قبل أن يغسل في حكم غير الطاهر لا تنبغي الصلاة عليه ولا دفنه على حاله تلك حتى ينقل عنها بالغسل، ثم رأينا الشهيد لا بأس بدفنه على حاله تلك قبل أن يغسل، وهو في حكم سائر الموتى الذين قد غسلوا؛ فالنظر على ذلك أن يكون في الصلاة عليهم في حكم سائر الموتى الذين غسلوا؛ هذا هو النظر في هذا الباب مع ما قد شهد له من الآثار، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

ش: ملخص هذا الكلام: أن النظر والقياس يشهد لا قاله أهل المقالة الأولى؛ لأن الصلاة على الميت مترتبة على الغسل، ألا ترى أن الميت حتف أنفه إذا لم يغسل لا يصلى عليه؟ فالقياس على ذلك أن لا يصلى على الشهيد؛ لأنه لا يغسل بلا خلاف، ولكن فيه معنى آخر ينظر إليه، وهو أن غير الشهيد إنما يغسل ليطهر لأجل الصلاة عليه والشهيد في حكم الموتى الذين غسلوا؛ لأن السيف قد طهَّره، فكأنه مغسول، حقيقة فيصلى عليه.

قوله: "مُضَمَّنة بالغسل" بفتح الميم الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>