للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه الحكم مرفوعًا (١) وقال: صحيح على شرطهما.

وأخرج الحكم أيضًا (٢): من حديث عمرو بن أبي عمرو، عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس عليكم من غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم".

وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري، وفيه رفض لحديث مختلف فيه على محمَّد بن عمرو بأسانيد: "من غسل ميتًا فليغتسل".

فإن قيل: روي عن عائشة - رضي الله عنها -: "أن النبي - عليه السلام - كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت".

وهو حديث أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (٣) وقال البيهقي (٤): رواته كلهم ثقات. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ".

أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٥) وقال الترمذي (٦): حديث حسن.

قلت: قال الحاكم: قال محمد بن يحيى الذهلي: لا نعلم فيمن غسل ميتًا فليغتسل حديثا ثابتًا، ولو ثبت للزمنا استعماله، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: حديث أبي هريرة موقوف، رفعه خطأ لا يرفعه الثقات (٧).


(١) "مستدرك الحاكم" (١/ ٥٤٢ رقم ١٤٢٢).
(٢) "مستدرك الحاكم" (١/ ٥٤٣ رقم ١٤٢٦).
(٣) "صحيح ابن خزيمة" (١/ ١٢٦ رقم ٢٥٦).
(٤) "سنن البيهقي الكبرى" (١/ ٢٩٩ رقم ١٣٢٨).
(٥) "صحيح ابن حبان" (٣/ ٤٣٥ رقم ١١٦١) بنحوه.
(٦) "جامع الترمذي" (٣/ ٣١٨ رقم ٩٩٣).
(٧) "علل ابن أبي حاتم" (١/ ٣٥١ رقم ١٠٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>