للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الرحمن، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "مات إبراهيم ابن النبي عليهما السلام وهو ابن ثمانية عشر شهرًا، فلم يصل عليه رسول الله - عليه السلام -".

الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن محمد بن يحيى النيسابوري شيخ البخاري والأربعة، عن يعقوب بن إبراهيم ... إلى آخره.

وأخرجه أحمد، (١) والبزار، وأبو يعلى في مسانيدهم.

وقال حنبل: قال لنا أبو عبد الله: هذا حديث منكر جدًّا، وأجابوا عنه بوجوه: الأول: شغل النبي - عليه السلام - بصلاة الكسوف، وهذا ضعيف.

الثاني: أنه استغنى بفضيلة نبوة النبي - عليه السلام - عن الصلاة كما استغنى الشهداء بفضيلة الشهادة عن الغسل والصلاة عليه عند قوم.

الثالث: أنه لا يُصلي نبي على نبي، وقد جاء أنه لو عاش لكان نبيًّا.

الرابع: أنه لم يصلي عليه بنفسه وصلى عليه غيره.

الخامس: أن جماعة رووا عن النبي - عليه السلام - أنه صلى عليه على ما يجيء إن شاء الله تعالى، فخبر المثبت أولى، وهذا أولى الأجوبة وأحسنها على ما لا يخفى.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أنه لا يصلى على الطفل، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: سويد بن غفلة وسعيد بن جبير وعمرو بن مرة؛ فإنهم قالوا: لا يصلي على الطفل. واحتجوا بالحديث المذكور، ويروى ذلك عن الزبير بن العوام.

وقال ابن حزم في "المحلى" (٢): وروي عن الزبير بن العوام أنه مات ابن له قد لعب مع الصبيان واشتد ولم يبلغ الحلم اسمه عمر؛ فلم يصل عليه.


(١) "مسند أحمد" (٦/ ٢٦٧ رقم ٢٦٣٤٨).
(٢) "المحلى" (٥/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>