للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أيضًا (١): وتستحب الصلاة على المولود حيًّا ثم يموت، استهل أو لم يستهل، وليس الصلاة عليه فرضًا ما لم يبلغ، أما الصلاة فإنها فعل خير لم يأتي عنها نهي، وأما ترك الصلاة عليه فلما روينا من طريق أبي داود، وروى الحديث المذكور، ثم قال: هذا خبر صحيح، ولكن إنما فيه ترك الصلاة وليس فيه نهي عنها، وقد جاء أثران مرسلان بأنه - عليه السلام - صلى عليه، والمرسل لا حجة فيه.

ص: ورووا في ذلك أيضًا عن سمرة بن جندب، حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو معمر، قال: ثنا عبد الوارث، قال: ثنا عقبة بن سيار، قال: حدثني عثمان بن جحاش، وكان ابن أخي سمرة بن جندب قال: "مات ابن لسمرة قد كان سقي ماء، فسمع بكاء فقال: ما هذا؟ فقالوا: على فلان مات، فنهى عن ذلك، ثم دعى بطست أو نقير فغسل بين يديه، وكفن بين يديه، ثم قال لمولاه فلان: انطلق به إلى حفرته، فإذا وضعته في لحده فقل: بسم الله وعلى سنة رسول الله، ثم أطلق عقد رأسه، وعقد رجليه، وقيل: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، قال: ولم يصل عليه".

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن جُلاس، عن ابن جحاش، عن سمرة بن جندب: "أن صبيًّا لهم مات، فقال: ادفنوه ولا تصلوا عليه؛ فإنه ليس عليه إثم، ثم ادعوا الله لأبويه أن يجعله لهما فرطًا وسلفًا".

ش: أي روى هؤلاء القوم فيما ذهبوا إليه أيضًا عن سمرة بن جندب، وأخرج حديثه من طريقين:

الأول: عن أحمد بن داود المكي شيخ الطبراني أيضًا، عن أبي معمر عبد الله ابن عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعد البصري شيخ البخاري وأبي داود، عن عبد الوارث بن سعيد التميمي أبي عبيدة البصري روى له الجماعة، عن عقبة بن سيار أبي الجلاس الشامي نزيل البصرة وثقه يحيى وابن حبان وروى له أبو داود،


(١) "المحلى" (٥/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>