عن أشعث بن عبد الملك الحمراني، وثقه النسائي وغيره، روى له البخاري تعليقًا والأربعة عن الحسن البصري.
وهذا مرسل صحيح.
ص: وقد روي عن جابر بن عبد الله نحوًا من ذلك.
حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه - قال:"خطب النبي - عليه السلام - يومًا فذكر رجلًا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل ودفن ليلًا، فزجر أن يقبر رجل ليلًا لكي يصلي عليه، إلا أن يضطر إلى ذلك، وقال: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه". فجمع هذا الحديث العلتين اللتين قيل: إن النهي كان من أجلهما، فلا بأس بالصلاة على الموتى بالليل ودفنهم فيه أيضًا، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.
ش: أي قد روي عن جابر ما يشبه ما ذكر من العلتين في نهي النبي - عليه السلام - عن الدفن بالليل؛ لأن النبي - عليه السلام - نهى أن يقبر رجل ليلًا في حديث جابر المذكور أولا؛ لأجل أن يصلي عليه هو؛ لينال الرحمة من صلاته عليه، فهذه إحدى العلتين في النهي عن الدفن بالليل.
والثانية هي أنهم دفنوا ذلك الرجل في كفن غير طائل، فلذلك منعهم من الدفن بالليل المذكور فيما روي عن الحسن، وهذا معنى قوله:"فجمع هذا الحديث العلتين ... " إلى آخره.
بإسناد هذا الحديث وإن كان معلولًا بعبد الله بن لهيعة فالحديث صحيح.
وأخرجه مسلم (١): نا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر، قالا: نا حجاج ابن محمَّد، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله