للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه مسلم (١): حدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري -واللفظ لأبي كامل- قالا: نا حماد وهو ابن زيد، عن ثابت البناني، عن أبي رافع، عن أبي هريرة: "أن امرأة سوداء كانت تَقُمُّ المسجد أو شابًا، ففقدها رسول الله - عليه السلام - فسأل عنها أو عنه، فقالوا: مات، قال: أفلا كنتم آذنتموني فيقال: فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال: دلوني على قبره فدلوه، فصلى عليها ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم.

وفيه من الأحكام: جواز الصلاة على القبر، ودفن الميت بالليل، والقبر له ظلمة على الموتى، وأنها تنور ببركة صلاة النبي - عليه السلام - عليهم، وفي معنى ذلك الأعمال الصالحة، وافتقاد الأحياء الأموات بالخير، مثل: الذكر، وقراءة القرآن، والصدقة، ونحوها.

ص: وقد قيل: إنه إنما نهى عن ذلك لمعنى غير هذا.

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا عبد الله بن حمران، عن أشعث، عن الحسن: "أن قومًا كانوا يسيئون أكفان موتاهم فيدفنونهم ليلًا، فنهى رسول الله - عليه السلام - عن دفن الليل". فأخبر الحسن أن النهي إنما كان لهله العلة؛ لا لأن الليل يكره الدفن فيه.

ش: القائل هو الحسن البصري؛ فإنه أخبر أن قومًا كانوا يقصرون في أكفان موتاهم ويجحفون فيها ويدفنونهم بالليل حتى لا يطلع على ذلك أحد من الناس، فمنعهم النبي - عليه السلام - عن الدفن بالليل لذلك لا لأجل الدفن بالليل مكروه.

أخرج ذلك عن أبي بكرة بكار القاضي، عن عبد الله بن حمران بن عبد الله بن حمران بن أبان القرشي الأموي البصري، عن يحيى بن معين: صدوق صالح.

ووثقه ابن حبان، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي.


(١) "صحيح مسلم" (٢/ ٦٥٩ رقم ٩٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>