للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "بربح أواقي" بالياء، وفي بعض النسخ بلا ياء، وكلاهما صحيح، وهي جمع أوقية، والأوقية -بضم الهمزة وتشديد الياء- وجمعها أواقي -بتشديد الياء وتخفيفها- وأواق -بحذفها- قال ابن السكيت في "الإصلاح": كل ما كان من هذا النوع واحده مشددً جاز في جمعه التشديد والتخفيف كالأوقية والأواقيّ والأواقي، والسريّة والسراريّ والسراري، والبختي والبخاتيّ والبخاتي، والأثفية والأثافيّ والأثافي ونظائرها، وأنكر الجمهور أن يقال في الواحدة: وقية -بحذف الهمزة- وحكى الجبائي جوازها بفتح الواو وتشديد الياء، وجمعها: وقايا، مثل ضحيَّة وضحايا.

وأجمع أهل الحديث والفقه واللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون درهمًا، وهي أوقية الحجاز. وفي كتاب "المكاييل" عن الواقدي، عن سعيد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن سابط قال: "كان لقريش أوزان في الجاهلية، فلما جاء الإِسلام أقرت على ما كانت عليه، الأوقية: أربعون درهمًا، والرطل: اثنى عشر أوقية فذلك أربعمائة وثمانون درهمًا، وكان لهم النش: وهو عشرون درهمًا، والنواة: وهي خمسة دراهم، وكان المثقال: اثنين وعشرين قيراطًا إلا حبة، وكانت العشرة دراهم وزنها سبعة مثاقيل والدرهم خمسة عشر قيراطًا، فلما قدم سيدنا رسول الله - عليه السلام - كان يسمي الدينار لوزنه دينارًا، وإنما هو تبر، ويسمي الدرهم لوزنه درهمًا، وإنما هو تبر، فأقرت موازين المدينة على هذا، فقال النبي - عليه السلام -: "الميزان ميزان أهل المدينة".

وروى الدارقطني (١) بإسناده إلى جابر - رضي الله عنه - رفعه: "والأوقية أربعون درهمًا".

ويستفاد من الحديث: جواز الصدقة على بني هاشم كما ذهب إليه جماعة، وجواز المرابحة في البيوع، وكراهة الشراء بالدين إذا لم يكن عنده شيء، وذلك لخوف غائلة الدين ولحوق ضرره.


(١) "سنن الدارقطني" (٢/ ٩٨ رقم ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>