للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذا الحديث وأباحوا الصدقة على بني هاشم.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: طائفة من المالكية وأبا حنيفة في رواية وبعض الشافعية؛ فإنهم أباحوا الصدقة على بني هاشم، واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور.

وممن قال بقولهم أبو بكر الأبهري من المالكية، وأبو سعيد الإصطخري من الشافعية.

وتحرير هذه المسألة أن نقول: لا خلاف في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة؛ لقوله - عليه السلام -: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمَّد، إنما هي أوساخ الناس".

رواه مسلم (١).

وعن أبي يوسف والإصطخري والقاضي يعقوب وأبي البقاء من الحنابلة: إن منعوا الخمس أخذوا الزكاة.

وروى أصبغ عن ابن القاسم قال: لا تحل لهم الصدقات الواجبة ولا يحل لهم التطوع.

وعنهم: تحل لهم كلها فرضها ونفلها.

وأما الهاشمي إذا دفع زكاته إلى هاشمي مثله يجوز عند أبي حنيفة خلافًا لأبي يوسف.

وكذلك يجوز صرف صدقة التطوع إليهم على وجه الصلة، وعن مالك: لا يجوز، وكذا عن بعض الحنابلة.

وجزم في "الروضة" بتحريم النفل على بني هاشم ومواليهم، وأن النذور والكفارات كالزكاة، وإن حرمت صدقة التطوع على بني هاشم، فالنبي - عليه السلام - أولى.


(١) "صحيح مسلم" (٢/ ٧٥٣ رقم ١٠٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>