وأما بنو عبد المطلب فيجوز لهم أخذ الزكاة عندنا. وهو رواية عن أحمد، وعنه: لا يجوز. نقلها عبد الله بن أحمد.
وأما موالي بني هاشم فكذلك تحرم عليهم الزكاة. وعن الشافعي في قول ومالك في رواية تجوز، وعن الشافعي كقولنا.
وقال ابن قدامة في "المغني": لا نعلم خلافًا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، ولا لمواليهم (١)، وقال أكثر العلماء: تجوز؛ لأنهم ليسوا بقرابة النبي - عليه السلام -، فلم يمنعوا الصدقة كسائر الناس، ولأنهم لم يعوضوا عنها بخمس الخمس، فإنهم لا يطعون منه.
فأما بنو المطلب فهل لهم الأخذ من الزكاة؟ على روايتين:
أحداهما: ليس لهم ذلك.
والرواية الثانية: لهم الأخذ منها، وهو قول أبي حنيفة.
وقال عياض في "شرح مسلم": اختلف العلماء في الصدقة المحرمة على آل النبي - عليه السلام -، فقيل: الفريضة فقط، وهو قول مالك، وكثير من أصحابه، وأحد قولي أبي حنيفة.
وقال أبو حنيفة أيضًا: إنها كلها حلال لبني هاشم وغيرهم، وإنما كان ذلك محرمًا عليهم إذا كانوا يأخذون سهم ذوي القربى، فلما قطع عنهم، حلَّت لهم، ونحوه عن الأبهري من شيوخنا، وروي عن أبي يوسف أنها حرام عليهم من غيرهم حلال لهم صدقة بعضهم على بعض.
وحكى ابن القصار عن بعض أصحابنا أنها تحرم عليهم في التطوع دون الفريضة؛ لأنها لا منَّة فيها.
(١) في "المغني" (٢/ ٥١٧) جعل مواليهم مسألة منفصلة، وذكر فيها الخلاف فقال: "مسألة: قال: ولا لمواليهم، يعني أن موالي بني هاشم -وهم من أعتقهم هاشمي- لا يعطون من الزكاة، وقال أكثر العلماء: يجوز .... إلخ" وهذا اختصار مخل يؤدي إلى سوء الفهم.