للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف مَن هم آل محمَّد - عليه السلام -؟ فقال مالك وأكثر أصحابه: هم بنو هاشم خاصةً.

ومثله عن أبي حنيفة، واستثني آل أبي لهب. وقال الشافعي: هم بنو هاشم، ويدخل فيه بنو المطلب أخي هاشم دون سائر بني عبد مناف.

وفي "الحاوي في فقه أحمد" ولا لبني هاشم يعني: ولا يجوز دفع الزكاة لبني هاشم وإن مُنِعوا الخمس وعندي إن مُنعوا الخمس جاز، ولا لمواليهم ولا أولاد بناتهم، وفي بني المطلب روايتان. ولهم الأخذ من صدقة التطوع في أصح الروايتين.

وقال ابن شاس في "الجواهر": وإذا قلنا بأنهم لا يعطون أي بأن آل الرسول - عليه السلام -، فمن هم؟ لا خلاف في عدِّ بني هاشم وعدم عَدِّ مَن فوق ببني غالب، وفي عد مَنْ بنيهما خلاف عندهم أشهب واقتصر ابن القاسم على بني هاشم.

واختلف أيضًا في إعطاء مواليهم منها، فأجازه ابن القاسم ومنعه مطرف وابن الماجشون وابن نافع وأصبغ وابن حبيب.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا تجوز الصدقة من الزكوات والتطوع وغير ذلك على بني هاشم، وهم كالأغنياء، فما حرم الأغنياء من الصدقة فهي على بني هاشم حرام، فقراء كانوا أو أغنياء، وكل ما يحل للأغنياء من غير بني هاشم فهو حلال لبني هاشم فقرائهم وأغنيائهم.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: مجاهدًا والثوري والنخعي ومالكًا والشافعي وأبا حنيفة في رواية، وأبا يوسف ومحمدًا، وجماهير أهل العلم من الفقهاء وأهل الحديث، فإنهم قالوا: لا تجوز الصدقة على بني هاشم سواء كانت زكاةً أو تطوعًا أو غيرهما.

وهذا الموضع أيضًا يحتاج إلى تحرير، فنقول: قال الخطابي: أما النبي - عليه السلام - فلا خلاف بين المسلمين أن الصدقة لا تحل له، وكذلك بنو هاشم في قول أكثر العلماء،

<<  <  ج: ص:  >  >>