للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعي: لا تحل الصدقة لبني المطلب؛ لأن النبي - عليه السلام - أعطاهم من سهم ذوي القربى وأشركهم فيه مع بني هاشم ولم يعط أحدًا من قبائل قريش غيرهم، وتلك العطية عوض عُوضوه بدلًا عما حُرِموه من الصدقة، فما موالي بني هاشم فإنه لا حقالهم في سهم ذوي القربى، فلا يجوز أن يحرموا من الصدقة.

وقال النووي: تحرم الزكاة على النبي - عليه السلام - وعلى آله -وهم بنو هاشم وبنو المطلب- هذا مذهب الشافعي وموافقيه، أن آله - عليه السلام - هم بنو: هاشم وبنو المطلب، وبه قال بعض المالكية. وقال أبو حنيفة ومالك: هم بنو هاشم خاصةً.

قال القاضي: وقال بعض العلماء: هم قريش كلها.

وقال أصبغ المالكي: هم بنو قصي.

وأما صدقة التطوع فللشافعي فيها ثلاثة أقوال، أصحها: أنها تحرم على رسول الله - عليه السلام - تحل لآله، والثاني: تحرم عليه وعليهم، والثالث: وتحل له ولهم.

وأما موالي بني هاشم وبني المطلب فهل تحرم عليهم الزكاة؟ فيه وجهان لأصحابنا: أصحهما: تحرم، والثاني: تحل.

وبالتحريم قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين وبعض المالكية.

وبالإباحة قال مالك.

وادعي ابن بطال المالكي أن الخلاف إنما هو في موالي بني هاشم، وأما موالي غيرهم فتباح لهم بالإجماع.

وليس كما قال، بل الأصح عند أصحابنا: تحريمها على موالي بني هاشم وبني المطلب ولا فرق بينهما.

وذكر الطحاوي أن الصدقة المفروضة والتطوع محرمة على بني هاشم في قول أبي يوسف ومحمد، وعن أبي حنيفة روايتان فيها. قال الطحاوي وبالجواز نأخذ، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>