للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هما صدقة رسول الله - عليه السلام -، كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى مَن ولي الأمر، قال: فهما على ذلك إلى اليوم".

الثاني: عن نصر بن مرزوق وإبراهيم بن أبي داود، كلاهما عن عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن عُقيل -بضم العين- بن خالد الأيلي، عن محمَّد ابن مسلم بن شهاب الزهري، عن عروة، عن عائشة.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني، قال: ثنا الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة -زوج النبي - عليه السلام -- أنها أخبرته: "أن فاطمة بنت رسول الله - عليه السلام - أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله - عليه السلام - مما أفأء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: إن رسول الله - عليه السلام - قال: لا نورث، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمَّد من هذا المال، وإني -والله- لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله - عليه السلام - عن حاله التي كانت عليها في عهد رسول الله - عليه السلام -، ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله - عليه السلام - فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئًا".

الثالث: عن روح بن الفرج القطان المصري، شيخ الطبراني، عن يحيى بن عبد الله بن بكير، عن الليث بن سعد ... إلى آخره.

وأخرجه البخاري (٢): ثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: "أن فاطمة بنت النبي - عليه السلام - أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله - عليه السلام - مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر: إن رسول الله - عليه السلام - قال: لا نورث، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمَّد - عليه السلام - في هذا المال، وإني -والله- لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله - عليه السلام - عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله - عليه السلام -، ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله


(١) "سنن أبي داود" (٣/ ١٤٢ رقم ٢٩٦٨).
(٢) "صحيح البخاري" (٤/ ١٥٤٩ رقم ٣٩٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>