مَن بعدهم على الفقراء جاز، ويكون كما شرط؛ لأنه قربة في الجملة بأن انقرض الأغنياء، وفي "فتاوى الحسني": ولو وقف أرضا على أهل بيت النبي - عليه السلام -، قال بعضهم: لا يجوز؛ لأنه لا تحل لهم الصدقة، ويجب أن يجوز؛ لأنه صدقة التطوع فتحل لهم كما تحل للغني.
أما حديث عائشة - رضي الله عنها - فأخرجه من ثلاث طرق صحاح:
الأول: عن فهد بن سليمان، عن عبد الله بن صالح كاتب الليث وشيخ البخاري، عن الليث بن سعد، عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر أبي الوليد المصري أمير مصر لهشام بن عبد الملك بن مروان مولى الليث بن سعد من فوق، ثقة ثبت، روى له البخاري والترمذي والنسائي، واستشهد به مسلم في حديث واحد.
وهو يروي عن محمَّد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير بن العوام، عن عائشة - رضي الله عنها -.
وأخرجه مسلم (١): ثنا زهير بن حرب وحسن الحلواني، قالا: ثنا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد، قال: ثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة زوج النبي - عليه السلام - أخبرته: "أن فاطمة بنت رسول الله - عليه السلام - سألت أبا بكر - رضي الله عنه - بعد وفاة رسول الله - عليه السلام - أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله - عليه السلام - مما أفاء الله عليه. فقال لها أبو بكر: إن رسول الله - عليه السلام - قال: لا نورث، ما تركنا صدقة، قال: وعاشت بعد رسول الله - عليه السلام - ستة أشهر وكانت فاطمة - رضي الله عنها - تسأل أبا بكر - رضي الله عنه - نصيبها مما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر ذلك عليها، وقال: لست تاركًا شيئًا كان رسول الله - عليه السلام - يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ، فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس - رضي الله عنهما -، فغلبه عليها علي، وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر - رضي الله عنه - وقال: