للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: فعلى هذا لا ينبغي للوالدين أن يلبسا ولدهما الصغير حريرًا ونحوه مما يحرم على الذكور، حتى لو فعلا ذلك أثما، وهوحجة على الشافعي، والله أعلم.

ص: حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق، قالا: ثنا مكي بن إبراهيم، قال: ثنا بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: "كان النبي - عليه السلام -، إذا أُتِيَ بالشيء سأل أهدية هو أم صدقة؟ فإن قالوا: هدية بسط يده، وإن قالوا: صدقة قال لأصحابه: كلوا".

ش: إسناد حسن.

ومكي بن إبراهيم شيخ البخاري.

وبهز بن حكيم أبو عبد الملك البصري، وثقه يحيى وابن المديني وأبو داود، وقال أبو زرعة: صالح ولكنه ليس بالمشهور، استشهد به البخاري وروى له في غير "الصحيح"، والأربعة.

وأبوه: حكيم معاوية، وثقه العجلي.

وجده: معاوية بن حيدة القشيري الصحابي.

وأخرجه الترمذي (١): نا محمَّد بن بشار، قال: ثنا مكي بن إبراهيم ويوسف بن يعقوب الضبعي، قالا: ثنا بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: "كان رسول الله - عليه السلام - إذا أُتيَ بشيء فقال: أصدقة هو أم هدية؟ فإن قالوا صدقة لم يأكل، وإن قالوا هدية أكل".

قال أبو عيسى: حديث بهز بن حكيم حديث حسن غريب.

ص: حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق، قالا: ثنا عبد الله بن بكر، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: "سمعت رسول الله - عليه السلام - يقول في إبل سائمة: في


(١) "جامع الترمذي" (٣/ ٤٥ رقم ٦٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>