للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل أربعين بنت لبون، من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها [فأنا آخذوها] (١) منه وشطر إبله عزمةً من عزمات ربنا، لا يحل لأحد منا فيها شيء".

ش: عبد الله بن بكر السهمي المجري، روى له الجماعة.

والحديث أخرجه أبو داود (٢): ثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، أنا بهز بن حكيم، ونا محمَّد بن العلاء، أنا أبو أسامة، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - عليه السلام - قال: "في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، ولا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرًا -قال ابن العلاء: مؤتجرًا بها- فله أجرها، ومن مَنَعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمَّد منها شيء".

وأخرجه النسائي (٣) أيضًا.

قوله: "مؤتجرًا" أي: طالبًا للأجر، وانتصابه على الحال.

قوله: "آخذها منه" أي: آخذ المصدق الزكاة منه، وأخذ أيضًا شطر إبله أي: نصف إبله، وفي رواية أبي داود: "وشطر ماله". والمعنى: يأخذ الزكاة ويأخذ نصف ماله.

قوله: "عزمة" نصب بفعل محذوف تقديره: عزم الله علينا عزمةً، والمعنى: إن هذا حق وفرض من فرائض الله.

قال الخطابي: اختلف الناس في القول بظاهر هذا الحديث، فذهب أكثر الفقهاء أن الغلول في الصدقة والغنيمة لا يوجب غرامةً في المال، وهو مذهب الثوري


(١) كذا في "الأصل، ك" وعليه شرح المؤلف، والذي في "شرح معاني الآثار"، ومصادر التخريج الآتية: فإنا آخذوها، ووقع عند ابن خزيمة كما في الأصل.
(٢) "سنن أبي داود" (٢/ ١٠١ رقم ١٥٧٥).
(٣) "المجتبى" (٥/ ١٥ - ١٦ رقم ٢٤٤٤، ٢٤٤٩) وكذا أخرجه أحمد في "مسنده" (٥/ ٢ رقم ٢٠٠٣٠)، (٥/ ٤ رقم ٢٠٠٥٠، ٢٠٠٥٣) والدارمي في "سننه" (١/ ٤٨٦ رقم ١٦٧٧) وابن خزيمة في "صحيحه" (٤/ ١٨ رقم ٢٢٢٦٦) وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>