للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثنا إسماعيل بن اليسع، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال، عن علي - رضي الله عنه -: "لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم".

فإن قلت: قال البيهقي: فيه ضعفاء مجهولون.

قلت: روى عبد الرزاق (١): عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتبة، عن يحيى بن الجزار، عن علي - رضي الله عنه - قال: "لا يقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم".

فهذه الرواية أجود من التي قبلها، فيتعاضدان. واللَّه أعلم.


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٠/ ٢٣٣ رقم ١٨٩٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>