للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أضعف من سند المسعودي خلافًا لقول البيهقي، والذي روي في معارضته ليس بأضعف منه، وأن سند المسعودي أقرب أن يكون صحيحًا خلافًا لما قاله الشافعي.

وأما ما روي عن عطاء فأخرجه بإسناد صحيح، عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ البخاري، عن عبد الملك بن جريج المكي. . . . إلى آخره.

وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء قال: "أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن. وكان يقوم في زمانهم دينارًا أو عشرة دراهم".

وأخرجه النسائي (٢): عن حميد بن مسعدة، عن سفيان، عن العرزمي، عن عطاء قال: "أدنى ما يقطع فيه: ثمن المجن، وثمن المجن عشرة دراهم".

وممن روى في هذا الباب من الصحابة: عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهم -.

أما ما روي عن ابن عباس فأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣): ثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس: "لا يقطع السارق فيما دون ثمن المجن، وثمن المجن عشرة دراهم".

وأما ما روي عن علي فأخرجه البيهقي في "سننه" (٤): من حديث الدارقطني (٥): ثنا عمر بن الحسن، ثنا جعفر بن محمد بن مروان، ثنا أبي، ثنا عاصم -أظنه ابن عمر-


(١) "مصنف ابن أبي شيبة": (٥/ ٤٧٦ رقم ٢٨١٠٨).
(٢) "المجتبى" (٨/ ٨٣ رقم ٤٩٥٣).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٤٧٦ رقم ٢٨١٠٤).
(٤) "سنن البيهقي الكبرى" (٨/ ٢٦١ رقم ١٦٩٧١).
(٥) "سنن الدارقطني" (٣/ ٢٠٠ رقم ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>