للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: وجه كون ذلك أوجه في النظر: هو أن وجود الإذن من صاحب النثارة يستدعي الإباحة لمن أخذه، فلا وجه حينئذٍ لكراهة ذلك، ولا سيَّما وردت أحاديث وأخبار كثيرة في إباحة ذلك.

وأخرج البيهقي (١): من حديث الحسن بن عمرو بن سيف، عن القاسم بن عطية، عن منصور، عن صفية، عن أمه، عن عائشة -رضي الله عنها- "أن رسول الله -عليه السلام- تزوج بعض نساءه فَنُثِرِ عليه التمر".

وأخرج أيضًا (٢): عن عاصم بن سليمان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: "كان النبي -عليه السلام- إذا زوَّج أو تزوج نثر تمرًا".

قلت: كلاهما ضعيف؛ قال الذهبي: الحسن بن عمرو بن سيف هالك، وعاصم ابن سليمان كذبوه. والله أعلم.

قد فرغت يُمْنَى مؤلفه عن تنقيح هذا الجزء يوم الخميس المبارك الثالث من شوال المبارك عام (٨١٩ هـ) بحارة كتامة بالقاهرة المحروسة بمدرسته التي أنشأها فيها -عمَّرها الله تعالى بذكره، والمسئول من فضله ولطفه الخفي البلوغ إلى آخره، إنه على ذلك قدير، وبالإجابة جدير.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله.

يتلوه الجزء السادس إن شاء الله تعالى، وأوله: كتاب الطلاق.

...


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٢٨٧ رقم ١٤٤٥٩).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٢٨٧ رقم ١٤٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>