للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الأثر أخرجه البيهقي (١) أيضًا: من حديث شعبة، عن الحكم قال: "كنت أمشي بين إبراهيم والشعبي ... " إلى آخره نحوه.

ص: حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن: "أنه كان لا يرى بذلك بأسًا".

ش: صالح هو ابن عبد الرحمن، وسعيد هو ابن منصور الخراساني شيخ مسلم وأبي داود، وهشيم هو ابن بشير، ويونس هو ابن عُبيد بن دينار البصري، والحسن هو البصري.

قوله: "لا يرى بذلك بأسًا" أي بنهب النثار في العرس.

ص: حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا يحيى القطان، عن أشعث، عن الحسن قال: "لا بأس بانتهاب الجوز. وقال محمد بن سيرين: يعطون في أيديهم".

ش: أشعث هو ابن عبد الملك الحمراني البصري، روى له البخاري تعليقًا، وروى له الأربعة.

قوله: "يعطون في أيديهم" إشارة إلى أن ابن سيرين كان يكره الانتهاب، وإنما عنده يوضع النثار، ثم يعطى كل واحد بيده، وذلك خوفًا من العطب عليهم عند التجاذب.

وأخرج البيهقي (٢): عن محمد بن سيرين أنه قال: "أدركت رجالًا صالحين إذا أتوا بالسكر وضعوه، وكرهوا أن ينثر".

ص: وما فيه الإباحة من هذه الآثار عندنا أوجه في النظر مما فيه الكراهية، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٢٨٧ رقم ١٤٤٥٧).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى " (٧/ ٢٨٧ رقم ١٤٤٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>